الصفحة 374 من 483

قَوْله فِي شَاة مولاة مَيْمُونَة هلا أَخَذْتُم إهابها فدبغتموه وَقَالَ أَبُو ثَوْر التَّعْبِير بذلك الْفَرد يدل بمفهومه على التَّخْصِيص وَالْجَوَاب أَن مَفْهُوم اللقب مَرْدُود

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة

1 -مَا إِذا إذنت الْمَرْأَة لأوليائها فِي التَّزْوِيج ثمَّ إِنَّهَا أَيْضا اذنت فِيهِ لوَاحِد معِين فَهَل يكون منعا لغيره على وَجْهَيْن أصَحهمَا فِي زيادات الرَّوْضَة لَا وَقد سبقت الْمَسْأَلَة ايضا فِي الْفَصْل التَّاسِع وطرد القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته هذَيْن الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذا أَذِنت لوَاحِد فِي التَّزْوِيج ثمَّ أَذِنت فِيهِ لآخر ثمَّ قَالَ الْأَظْهر أَنه لَا يَنْعَزِل وطردهما أَيْضا فِي الْوَكِيل بِالْبيعِ وَالَّذِي ذكره يُقَوي التَّرْجِيح الَّذِي نَقَلْنَاهُ عَن النَّوَوِيّ

مَسْأَلَة 7

إِذا ذكر الْعَام وَذكر قبله أَو بعده اسْم لَو لم يُصَرح بِهِ لدخل فِيهِ أَي فِي الْعَام إِلَّا أَنه حكم عَلَيْهِ بِحكم أخص مِمَّا حكم بِهِ على بَقِيَّة الْأَفْرَاد الدَّاخِلَة فِيهِ فَهَل يكون إِفْرَاده يَقْتَضِي عدم دُخُوله فِي الْعَام أم لَا فِيهِ مذهبان للأصوليين حَكَاهُمَا الرَّوْيَانِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة من الْبَحْر قَالَ وَمن فروع الْمَسْأَلَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت