الصفحة 295 من 483

الْقَاسِم وَغير ذَلِك

مَسْأَلَة 14

قَالَ الشَّافِعِي ترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال

مِثَاله أَن ابْن غيلَان أسلم على عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن وَلم يسْأَله هَل ورد العقد عَلَيْهِنَّ مَعًا أَو مُرَتبا فَدلَّ على انه لَا فرق على خلاف مَا يَقُوله أَبُو حنيفَة من أَن العقد إِذا ورد مُرَتبا تعيّنت الْأَرْبَع الأول كَذَا ذكره فِي الْمَحْصُول ثمَّ قَالَ وَفِيه نظر لاحْتِمَال أَنه أجَاب بعد أَن عرف الْحَال

قلت ويقوى النّظر على قَوْلنَا إِنَّهُم مكلفون بِفُرُوع الشَّرِيعَة وَاعْلَم أَنه قد رُوِيَ عَن الشَّافِعِي كَلَام آخر قد يُعَارض هَذَا فَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت