الصفحة 215 من 483

عقب الْمَسْأَلَة السَّابِقَة وَسكت عَلَيْهِ فأشعر كَلَامه بانه ارْتَضَاهُ وَالصَّوَاب التَّسْوِيَة وَعدم اللُّزُوم فيهمَا

الْخَامِس الْخلاف فِي جَوَاز نُقْصَان التَّيَمُّم على ضربتين لأجل قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَالتَّيَمُّم ضربتان لَا سِيمَا قد ورد التَّصْرِيح فِي حَدِيث عمار الثَّابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ بالضربة الْوَاحِدَة وَقد جوزوا الزِّيَادَة وَهُوَ وَاضح وَجوز الرَّافِعِيّ النُّقْصَان وَخَالفهُ النَّوَوِيّ

السَّادِس إِذا كتب الزَّوْج فَقَالَ إِذا بلغك نصف كتابي هَذَا فَأَنت طَالِق فبلغها كُله فَهَل يَقع لاشتمال الْكل على النّصْف أم لَا لِأَن النّصْف فِي مثل هَذَا يُرَاد بِهِ الْمُنْفَرد فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُوَ الْوُقُوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت