24 -الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد
25 -الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك
26 -الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا
27 -الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز
28 -الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال