الصفحة 37 من 565

64 -الأَصْل عندنَا أَن كل من تعدى على غَيره بِأخذ مَال إِذا هلك فِي يَده يضمن فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقطع الَّذِي هُوَ حق السّرقَة كالغصب وَعِنْده عَلَيْهِ الْقطع

65 -الأَصْل عندنَا أَن كل فرقة جَاءَت من قبل الزَّوْج وَلم يتأبد وَلم يتَضَمَّن فسخ النِّكَاح من الأَصْل فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَعند الإِمَام الشَّافِعِي فسخ

66 -الأَصْل عِنْد الشَّافِعِي أَن الْمَنَافِع بِمَنْزِلَة الْأَعْيَان الْقَائِمَة وَعِنْدنَا بِمَنْزِلَة الْأَعْيَان فِي حق جَوَاز العقد عَلَيْهَا لَا غير

67 -الأَصْل عندنَا أَن الطَّلَاق الصَّرِيح يتَعَلَّق الحكم بِلَفْظِهِ لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت