فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 422

أَو فعلي صَوْم شهر أَو عتق رَقَبَة فَهُوَ نذر يَمِين وَيُسمى نذر اللجاج وَالْغَضَب إِذا كَانَ قَصده أَن لَا يكون الشَّرْط وَلَا الْجَزَاء

وَقد اخْتلف فِي مُوجبه عِنْد الْحِنْث على ثَلَاثَة أَقْوَال وَهِي للشَّافِعِيّ أَحدهَا لُزُوم الْوَفَاء بِمَا الْتَزمهُ كَائِنا مَا كَانَ وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة فِي أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ الثَّانِي تعْتَبر كَفَّارَة الْيَمين لَا يجْزِيه غَيرهَا وَهُوَ رِوَايَة فِي مَذْهَب أَحْمد الثَّالِث يُخَيّر بَين الْتِزَام مَا الْتَزمهُ وَبَين كَفَّارَة الْيَمين وَهُوَ الْمَشْهُور فِي مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فَإِن أَوجَبْنَا الْكَفَّارَة فوفى بنذره فَهَل تسْقط الْكَفَّارَة فِيهِ وَجْهَان لأَصْحَاب الشَّافِعِي وَغلط أَبُو الْمَعَالِي وَغَيره من قَالَ بسقوطها وَلَيْسَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت