فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 422

كَانَت الْإِصَابَة بالنصل حسب لَهُ وَإِن أصَاب بِغَيْر النصل لم يحْسب

لَهُ قَالَه أَصْحَابنَا

وَفِيه نظر ظَاهر إِذْ الْإِصَابَة بِرَأْس الْقطعَة الَّتِي فِيهَا الفوق كالإصابة بالنصل سَوَاء وَلَا فرق بَينهمَا

بل قد قَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي إِنَّه إِن أَصَابَهُ بِقِطْعَة النصل لم يحْسب وَإِن أَصَابَهُ بِقِطْعَة الفوق حسب فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

وَالْقَوْلَان ضعيفان فِي النّظر وَالْقِيَاس

وَالصَّوَاب أَنه يحْسب لَهُ بهما إِذْ لَا عِبْرَة بالنصل وَإِنَّمَا الْعبْرَة بالإصابة وَلَو كَانَ النصل ضَعِيفا فَسقط دون الْغَرَض وَوَقع السهْم بِلَا نصل فِي الْغَرَض حسب لَهُ قطعا وَهَذَا مثله

فرع

فَإِذا أغرق الرَّامِي فِي النزع فَخرج السهْم من الْجَانِب الآخر حسب لَهُ وَعَلِيهِ فَإِن اعْتَرَضَهُ حَيَوَان فِي طَرِيقه فَأَصَابَهُ وَنفذ مِنْهُ إِلَى الْغَرَض فَأصَاب حسب لَهُ

وَأبْعد من قَالَ من أَصْحَاب الشَّافِعِي إِنَّه لَا يحْسب لَهُ وَلَا وَجه لقَوْله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت