فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 422

بِمَوْتِهِ قِيَاسا على سَائِر الْعُقُود الْجَائِزَة من الْوكَالَة وَالشَّرِكَة وَالْمُضَاربَة وَنَحْوهَا وَإِن قُلْنَا هِيَ عقد لَازم لم تَنْفَسِخ بِمَوْت الراكبين وَلَا تلف أحد القوسين وانفسخت بِمَوْت أحد المركوبين والراميين وَالْفرق بَينهمَا أَن العقد تعلق بِعَين المركوب والرامي فانفسخ بتلفه كَمَا لَو تلف الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي الْإِجَازَة بِخِلَاف موت الرَّاكِب وَتلف الْقوس فَإِنَّهُ غير الْمَعْقُود [عَلَيْهِ] فَلم يَنْفَسِخ العقد بتلفه كموت أحد الْمُتَبَايعين وَلِهَذَا يجوز إِبْدَال الْقوس والراكب وَلَا يجوز إِبْدَال الْفرس والرامي فعلى هَذَا يقوم وَارِث الْمَيِّت مقَامه كَمَا لَو اسْتَأْجر شَيْئا ثمَّ مَاتَ فَإِن لم يكن لَهُ وَارِث أَقَامَ الْحَاكِم مقَامه من تركته كَمَا لَو أجر نَفسه لعمل مَعْلُوم ثمَّ مَاتَ فرع فَإِن أخر أَحدهمَا السباق والنضال من الْوَقْت الَّذِي عين فِيهِ فَإِن كَانَ لعذر جَازَ وَإِن كَانَ لغير عذر وَقُلْنَا بِلُزُوم العقد لم يجز وَإِن قُلْنَا بِجَوَازِهِ فللآخر الْفَسْخ وَله الصَّبْر وَهَكَذَا إِن أخر إتْمَام الرَّمْي بعد الشُّرُوع فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت