فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 422

فَيكون من جنس الجعائل

قَالُوا وَإِنَّمَا شَرط النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه لَا يَأْمَن أَن يسْبق لِأَنَّهُ لم يكتف بِصُورَة الدخيل حَتَّى يكون دُخُوله حِيلَة مُجَرّدَة بل لَا بُد أَن يكون فرسه يحصل مَعَه [مَقْصُود] انْتِفَاء الْقمَار بمكافأته لفرسيهما قَالُوا وَلِهَذَا يشْتَرط [هَذِه] الْمُكَافَأَة من يجوز الْحِيَل فَلَا يجوز دُخُول هَذَا الثَّالِث حِيلَة بل لَا بُد أَن يخَاف [مِنْهُ مَا يخَاف] من كل وَاحِد من المخرجين ويرجو مَا يَرْجُو لَهُ وَلَا يَكْفِي صورته ليتَحَقَّق الْخُرُوج بِدُخُولِهِ عَن شبه الْقمَار

هَذَا غَايَة مَا يُقرر بِهِ هَذَا الحَدِيث سندا وَدلَالَة

فصل

[الدَّلِيل الثَّانِي على اشْتِرَاط الْمُحَلّل]

قَالُوا وَالدَّلِيل الثَّانِي على اشْتِرَاط الْمُحَلّل مَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي صَحِيحه فَقَالَ ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا ابراهيم بن الْمُنْذر ثَنَا عبد الله بن نَافِع عَن عَاصِم عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر

أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهمَا سبقا وَجعل بَينهمَا محللا وَقَالَ لَا سبق إِلَّا فِي حافر أَو خف أَو نصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت