فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 292

بِمَكَّة بَدَنَة فَإِن لم يجد ذبح بقرة فَإِن لم يجد أَجزَأَهُ شَاة (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) من نذر أنيصلي فِي مَسْجِد الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس لزمَه خلافًا لأبي حنيفَة وَكَذَلِكَ يلْزمه إِذا ذكر أحد المسجدين وَلم يذكر الصَّلَاة أَو ذكر الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس وَنوى الصَّلَاة فِي مسجديهما فَإِن لم يرد الصَّلَاة فيهمَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأَن نذر الْمَشْي إِلَى سَائِر الْمَسَاجِد فَإِن كَانَ قَرِيبا أَتَاهُ وَصلى فِيهِ وَإِن كَانَ بَعيدا صلى فِي مَوْضِعه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مَعْصِيّة (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) من نذر أَن يذبح وَلَده فِي مقَام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام نحر جزورا فدَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة نحر شَاة وَقَالَ قوم ينْحَر مائَة من الْإِبِل وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مَعْصِيّة (الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة) من نذر الرِّبَاط أَو الْجِهَاد بثغر لزمَه بَيَان نظر فِي النّذر إِلَى النِّيَّة ثمَّ إِلَى الْعرف ثمَّ إِلَى مُقْتَضى اللَّفْظ لُغَة وَلَا ينفع فِيهِ الِاسْتِثْنَاء بِالْمَشِيئَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت