فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 2091

وَإِن قتل فَقَط وَلَو بعصا أَو حجر قتل حدا فَلَا يعْتَبر عَفْو الْوَلِيّ وَإِن قتل وَأخذ مَالا قطع وَقتل وصلب أَو قتل فَقَط أَو صلب فَقَط وَخَالف مُحَمَّد فِي الْقطع ويصلب حَيا ويبعج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت