فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 2091

كفره أَو مكَاتب وَإِن مَاتَ عَن وَفَاء وَيحد بِقَذْف من وطىء حَرَامًا لغيره كمن وطىء أمته الْمَجُوسِيَّة أَو امْرَأَته وَهِي حَائِض وَكَذَا وطىء مُكَاتبَته خلافًا لأبي يُوسُف وَيحد من قذف مُسلما كَانَ قد نكح محرمه فِي كفره خلافًا لَهما وَيحد مستأمن قذف مُسلما فِي دَارنَا وَيَكْفِي حد لجنايات اتَّحد جِنْسهَا لَا إِن اخْتلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت