فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 2091

من دخولهما عَلَيْهَا فِي الْجُمُعَة مرّة وَفِي غَيرهمَا فِي السّنة مرّة وتفرض نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وطفله وأبويه فِي مَال لَهُ من جنس حَقهم عِنْد مُودع أَو مضَارب أَو مديون يقر بِهِ وبالزوجية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت