فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 2091

وَيجوز الْمسْح على الجرموق فَوق الْخُف إِن لبسه قبل الْحَدث وعَلى الجورب مجلدًا أَو منعلًا وَكَذَا على التخبن فِي الْأَصَح عَن الإِمَام وَهُوَ قَوْلهمَا لَا على عِمَامَة وقلنسوة وبرقع وقفازين وَيجوز على الْجَبِيرَة وخرقة القرحة وَنَحْوهَا وَإِن شدها بِلَا وضوء وَهُوَ كالغسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت