فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 2091

طَلَاق وللموطوءة الْمهْر ولغيرها نصفه إِن ارْتَدَّ وَلَا شَيْء لَهَا إِن ارْتَدَّت وَإِن ارتدا مَعًا وأسلما مَعًا لَا تبين وَإِن أسلما متعاقبًا بَانَتْ وَلَا يَصح تزوج الْمُرْتَد وَلَا الْمُرْتَدَّة أحدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت