فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2091

بعده فَلَا، وَصَحَّ اسْتِعَارَة شَيْء ليرهنه فَإِن أطلق رَهنه بِمَا شَاءَ عِنْد من شَاءَ وإنْ قيد بِقدر أَو جنس أَو مُرْتَهن أَو بلد تقيد بِهِ، فَإِن خَالف فإنْ شَاءَ الْمُعير ضمن الْمُسْتَعِير وَيتم الرَّهْن بَينه وَبَين مرتهنه، أَو الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَا ضمنه وبدينه على الْمُسْتَعِير لما مر وإنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت