فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 2091

أَيْضا، وَلَا تصح الْمُضَاربَة إلاّ بِمَال تصح بِهِ الشّركَة وَإِن دفع عرضا وَقَالَ بِعْهُ واعمل فِي ثمنه مُضَارَبَة، أَو قَالَ اقبض مَالِي على فلَان واعمل بِهِ مُضَارَبَة جَازَت أَيْضا. وَشرط تَسْلِيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت