237 -الشَّك فِي دُخُول رَمَضَان وَلَو أكملوا شعْبَان ثمَّ صَامُوا رَمَضَان فَكَانَ ثَمَانِيَة وَعشْرين يَوْمًا فَإِن كَانُوا عدوا شعْبَان عَن رُؤْيَة هلاله قضوا يَوْمًا وَإِلَّا قضوا يَوْمَيْنِ
238 -رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال وَلَو رُؤِيَ الْهلَال قبل الزَّوَال فَهُوَ لليلة الْمَاضِيَة وَإِن رُؤِيَ بعده فَهُوَ لليلة الْمُسْتَقْبلَة
239 -ضَابِط وَقت الصَّوْم وَوقت الصَّوْم من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس وَالصَّوْم هُوَ الْكَفّ عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة