الصفحة 65 من 472

-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب سُجُود التِّلَاوَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

66 -مَسْأَلَة

لَو سجد للتلاوة فِي قِرَاءَته ثمَّ عَاد للْقِرَاءَة لَا يُعِيد التَّعَوُّذ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام على التَّعَوُّذ

وَاقْتضى كَلَامه الإعاده لِأَنَّهُ ذكر قبله بأسطر أَنه إِذا قطع الْقِرَاءَة خَارج الصَّلَاة لشغل ثمَّ عَاد إِلَيْهَا يسْتَحبّ لَهُ التَّعَوُّذ وَكَأن الْفرق أَن السُّجُود من مصَالح الْقِرَاءَة فَلهَذَا لم يعْتد بِهِ فاصلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت