الصفحة 55 من 472

ثَبت لَهُ حكم النَّجَاسَة فَلَا يَزُول بالاستيطان ذكره فِي بَاب الجنابات قَالَ ويجيئ فِيهِ مَا سبق فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْوَصْل بِعظم نجس وَالتَّفْصِيل بَين أَن ينْبت اللَّحْم على مَوضِع النَّجَاسَة أَو لَا ينْبت وَبَين أَن يخَاف التّلف من الْقلع أَو لَا

55 -مَسْأَلَة

إِذا سلم سَاهِيا ثمَّ تكلم عَامِدًا لم تبطل الصَّلَاة ذكره فِي الصَّوْم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت