فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 877

أَحدهَا أَنه لَا يجوز حَتَّى يتَصَدَّق من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَيَأْكُل

وَالثَّانِي أَنه يجوز ذَلِك

وَالثَّالِث أَنه إِن تصدق بِالْأُمِّ وَأكل الْوَلَد جَازَ وَإِن تصدق بِالْوَلَدِ وَأكل الْأُم لم يجز

فَإِن الْتزم أضْحِية مُعينَة سليمَة من الْعُيُوب فَحدث بهَا عيب لم يمْنَع اجزاءها

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يمْنَع

فَإِن أوجب أضْحِية مَعِيبَة فَزَالَ عيبها فَهَل تُجزئه فِيهِ قَولَانِ

قَالَ فِي الْجَدِيد لَا تجزىء

وَقَالَ فِي الْقَدِيم تجزىء

وَيجوز الادخار من لُحُوم الْأَضَاحِي وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ من أجل الدافة يَعْنِي عَن الإدخار

فَمنهمْ من قَالَ هُوَ نهي تَحْرِيم على الْعُمُوم فِي الْمَدِينَة الَّتِي دفت الْبَادِيَة إِلَيْهَا وَفِي غَيرهَا يحرم ادخار لحم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث فِي جَمِيع الْبِلَاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت