فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 877

وَالثَّانِي أَنَّهَا تصرف إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين

وَلَا يجوز بيع شَيْء من الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة نذرا كَانَ أَو تَطَوّعا وَحكي فِي جَوَاز تفرد المضحي بجلد الْأُضْحِية وَجْهَان

أَحدهمَا يجوز

وَالثَّانِي لَا يجوز حَتَّى يُشَارك فِيهِ الْفُقَرَاء

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجوز بيع جلودها بِآلَة الْبَيْت الَّتِي تعار كالفأس وَالْقدر والمنخل وَالْمِيزَان

وَقَالَ عَطاء لَا بَأْس بيع أهب الْأَضَاحِي وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا ذَبحهَا جَازَ لَهُ بيع مَا شَاءَ مِنْهَا وَالتَّصَدُّق بِثمنِهِ فَإِن بَاعَ جلدهَا بِآلَة الْبَيْت جَازَ لَهُ الِانْتِفَاع بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت