فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 877

وَفِي جَوَاز بيع الْجلد بعد الدّباغ قَولَانِ

أصَحهمَا وَهُوَ قَوْله الْجَدِيد أَنه يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَوله الْقَدِيم لَا يجوز وَهُوَ قَول مَالك

وَفِي جَوَاز أكله إِذا كَانَ من حَيَوَان مَأْكُول قَولَانِ

قَالَ فِي الْقَدِيم لَا يجوز

وَقَالَ فِي الْجَدِيد يجوز

وَإِن كَانَ من حَيَوَان لَا يُؤْكَل لم يحل أكله قولا وَاحِدًا

وَحكى الشَّيْخ ابو حَاتِم الْقزْوِينِي عَن القَاضِي أبي الْقَاسِم بن كج أَنه على الْقَوْلَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت