فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 192

وَلَو ظهر عَلَيْهِ دين حيط بقيمتهم أبطل الْعتْق وبيعوا فِيهِ

وَلَو ظهر لَهُ مَال يخرجُون من ثلثه بَطل الرّقّ وعتقوا جَمِيعًا

وَإِذا وصّى بعد مَوته بِعِتْق عبد لم يسمه أعتق الْوَرَثَة من شَاءُوا من ثلثه وَإِن سَمَّاهُ لم يعدلُوا عَنهُ وَأخذُوا بِعِتْقِهِ إِذا احتمله الثُّلُث أَو مَا احتمله مِنْهُ

وَإِذا ملك العَبْد نَفسه عتق

وَمن ملك أحدا من وَالِديهِ أَو مولوديه عتقوا عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا وَلَا يعْتق عَلَيْهِ من عداهُ من ذَوي رَحمَه

وَإِذا ملك بِاخْتِيَارِهِ بعض أَبِيه وَكَانَ مُوسِرًا عتق جَمِيعه وَغرم قيمَة بَاقِيه وَلَو ملك غير مُخْتَار بميراث لم يعْتق عَلَيْهِ إِلَّا مَا ملك وَإِن كَانَ مُوسِرًا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَعَ الإختيار مُعسرا = كتاب الْوَلَاء

وَالْوَلَاء من حُقُوق الْعتْق على كل عَتيق من رق لكل سيد مُعتق

وَحكمه حكم التَّعْصِيب إِذا عدم فِي الْولَايَة وَالْمِيرَاث

وَلَا ينْتَقل بِمَوْت الْمُعْتق إِلَّا إِلَى أقرب الذُّكُور من عصبته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت