الصفحة 265 من 825

وَيجوز من أقرب وطنية، وَمن خَارج بَلَده أَي دون مَسَافَة قصر. وَيسْقط لحج أَجْنَبِي عَنهُ لَا عَن حَيّ بِلَا إِذْنه وَيَقَع عَن نَفسه وَلَو نفلا. وَمن ضَاقَ مَاله أَو لزمَه دين أَخذ لحج بِحِصَّتِهِ وَحج بِهِ من حَيْثُ بلغ. وَإِن مَاتَ هُوَ أَو نَائِبه بطريقه حج عَنهُ من حَيْثُ مَاتَ فِيمَا بَقِي نصا مَسَافَة وفعلا وقولا، وَإِن صد فعل مَا بَقِي أَيْضا. وَسن لمريد إِحْرَام وَهُوَ لُغَة نِيَّة الدُّخُول فِي التَّحْرِيم وَشرعا نِيَّة النّسك أَي الدُّخُول فِيهِ غسل ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَلَو حَائِضًا أَو نفسَاء وَتقدم فِي الأغسال المستحبة أَو تيَمّم لعذر إِمَّا لعدم المَاء أَو عَجزه على اسْتِعْمَاله من مرض وَنَحْوه، وَلَا يضر حَدثهُ بعد غسله قبل إِحْرَامه، وَسن لَهُ تنظيف أَيْضا بِإِزَالَة الشّعْر من حلق الْعَانَة، ونتف الْإِبِط، وقص الشَّارِب، وتقليم الأظافر، وَقطع الرَّائِحَة الكريهة وَسن لَهُ أَيْضا تطيب فِي بدن وَلَو امْرَأَة سَوَاء كَانَ مِمَّا تبقى عينه كالمسك أَو أَثَره كالبخور وَمَاء الْورْد، وَكره لَهُ تطيب فِي ثوب، وَله استدامته مَا لم يَنْزعهُ، فَإِن نَزعه لم يلْبسهُ حَتَّى يغسل طبيه لُزُومه، وَسن إِحْرَام بإزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أَو غسيلين، فالرداء على كَتفيهِ والإزار فِي وَسطه، وَيجوز فِي ثوب وَاحِد، ويتجرد عَن الْمخيط، ويلبس نَعْلَيْنِ، وَسن إِحْرَامه عقب فَرِيضَة أَو عقب رَكْعَتَيْنِ نفلا نصا فِي غير وَقت نهي وَلَا يركعها من عدم المَاء وَالتُّرَاب وَنِيَّته الْإِحْرَام شَرط لحَدِيث (إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت