وَهَذَا النَّوْع قد صنف فِيهِ الدَّارمِيّ كتابا حافلًا وَإِن عورض بِخَبَر يضاده، بِأَن تنَافِي الدليلان - أَي ظَاهر - إِذْ لَو وَقع حَقِيقَة لم يكن دَفعه.
فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون معارضه مَقْبُولًا مثله (أَو يكون مردودًا) مثله.
بِأَن يكون الحديثان ظنيان دلَالَة، مستويان فِي الْقُوَّة، بِأَن نافى كل مِنْهُمَا الآخر كليًا أَو جزئيًا، سَوَاء كَانَا بِاعْتِبَار السَّنَد قطعيين، أَو ظنيين، أَو مُخْتَلفين.
وَأما مَا نَقله الْكَمَال بن أبي شرِيف عَن تَقْرِير الْمُؤلف أَنه قَالَ: المُرَاد أصل الْقبُول لَا التَّسَاوِي فِيهِ، حَتَّى لَا يكون الْقوي نَاسِخا للأقوى، بل لَا يكون الْحسن نَاسِخا للصحيح المقبول، وَاعْتِبَار التَّرْجِيح يدل على هَذَا لِأَنَّهُمَا لَو كَانَا متساويين لم يتأت التَّرْجِيح.