وَهُوَ قد قَالَ فِي الاسْتِسْقَاء: إِنَّه لم يكن بِالْحَافِظِ، رد بذلك حَدِيثا / من رِوَايَته.
(715) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف:"صَائِم رَمَضَان فِي السّفر كمفطره فِي الْحَضَر".
ورده بِانْقِطَاع مَا بَين أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَأَبِيهِ.
(716) وَذكر بعده بأوراق حَدِيث النَّسَائِيّ، عَن النَّضر بن شَيبَان، قَالَ: قلت لأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: حَدثنِي / عَن شَيْء سمعته من أَبِيك، سَمعه أَبوك من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لَيْسَ بَين أَبِيك وَبَين رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحد فِي شهر رَمَضَان، قَالَ: نعم، حَدثنِي أبي قَالَ: قَالَ رَسُول الله
:"إِن الله فرض صِيَام رَمَضَان، وسننت لكم قِيَامه، فَمن صَامَهُ وقامه إِيمَانًا واحتسابا، خرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه".
ثمَّ قَالَ: أَبُو سَلمَة لم يسمع من أَبِيه شَيْئا، وضعفوا حَدِيث النَّضر بن شَيبَان هَذَا.
وَالْمَقْصُود الْآن أَن الحَدِيث الأول فِي أَن"الصَّائِم فِي السّفر كالمفطر فِي"