فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 2619

وَإِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ لَا إِسْنَاد لَهُ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ موصلا إِلَى حَمَّاد، وَلَا إِلَى من وَقفه فَاعْلَم ذَلِك.

(531) وَذكر أَيْضا من طَرِيقه عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ:"إِذا دعت أحدكُم أمه وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فليجب، وَإِذا دَعَاهُ أَبوهُ فَلَا يجب".

ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ حَفْص بن غياث، عَن ابْن أبي ذِئْب عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر مُرْسلا، وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن أبان، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والمرسل هُوَ الصَّوَاب.

كَذَا ذكره وَهُوَ أَيْضا غير موصل كَذَلِك.

(532) وَذكر أَيْضا من طَرِيقه، عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت