فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 2619

ثمَّ قَالَ: وَفِي بعض أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث:"إِذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم، وَإِن كَانَ أصغركم، وَإِذا أمكُم فَهُوَ أميركم".

ثمَّ / قَالَ: ذكر هَذَا اللَّفْظ أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ. انْتهى قَوْله.

وَهُوَ حَدِيث لم يُوصل أَيْضا إِلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَادًا، وَأتبعهُ ذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ على أبي سَلمَة، فساق فِي ذَلِك بعض الطّرق / اللَّفْظ الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد، فَلم يتَحَصَّل لهَذَا اللَّفْظ الَّذِي نقل من عِنْده إِسْنَاده، فَاعْلَم ذَلِك.

(518) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا عَن يحيى بن سعيد الْأمَوِي، عَن ابْن جريج، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَدِيث:"نِكَاح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ".

فاعتراه فِيهِ مَا أوجب ذكره فِي بَاب الْأَحَادِيث الْمُغيرَة عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ.

وَهُوَ أَيْضا من هَذَا الْبَاب، لكَونه مِمَّا لم يُوصل إِلَيْهِ إِسْنَاده.

(519) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا حَدِيث:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت