فهرس الكتاب

الصفحة 1980 من 2619

رِوَايَة حَفْص بن غياث، وخَالِد بن الْحَارِث، عَن ابْن جريج مثله.

وهما غير موصلتين إِلَى حَفْص وخَالِد، عَن ابْن جريج.

ثمَّ ذكر من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا مُخَالفَة من خَالف من الْحفاظ أَصْحَاب ابْن جريح بِأَن لم يذكر الشَّاهِدين. وكل ذَلِك عِنْده غير موصل الْإِسْنَاد، فاعلمه.

(2330) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة إِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ، عَن عِيسَى بن يُونُس، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن إِبْرَاهِيم بن مرّة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرهَا مَا لم تدع إِلَى سخطه"[الحَدِيث.

وأبرز من إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن مرّة، وَلم يذكرهُ ابْن أبي حَاتِم بِأَكْثَرَ من رِوَايَة ابْن عجلَان عَنهُ وَالْأَوْزَاعِيّ]، وَصدقَة بن عبد الله السمين.

(2331) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث مُحَمَّد بن جَابر اليمامي، عَن قيس بن طلق، عَن أَبِيه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"إِذا جَامع أحدكُم أَهله، فَلَا يعجلها"الحَدِيث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت