الصفحة 439 من 755

بن عُرْوَة وَابْن أبي عبلة الْأَشْيَاء الْمَوْضُوعَة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ عَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَطَالِبُ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ وَالْبُجَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا ذُلا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحَصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بِصَيْدَا قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أبي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالك

765 -عبد السَّلَام بن صَالح بن سُلَيْمَان بن ميسرَة أَبُو الصَّلْت الْهَرَوِيّ يَرْوِي عَن حَمَّاد بْن زَيْد وَأهل الْعرَاق الْعَجَائِب فِي فَضَائِل عَليّ وَأهل بَيته لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَة فليأت من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت