فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 2103

الصَّبِيِّ هُوَ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعِ فَإِذَا حَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنُهَا وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ فَسَادُ الصَّبِيِّ غير مُحرمَة حَال من ضمير يكره وَالضَّمِير للأخير فَقَط أَو للمجموع بِتَأْوِيل الْمَجْمُوع أَو الْمَذْكُور وَالْمعْنَى كرهه وَلم يبلغ بِهِ حد التَّحْرِيم وَبَعض الْمَذْكُورَات حرَام فَالْوَجْه هُوَ الْوَجْه الأول وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[5089] فَقبض يَده أَي عَن أَخذ الْكتاب من يَدهَا لَو كنت امْرَأَة أَي لَو كنت تراعين شعار النِّسَاء لخضبت يدك

قَوْله

[5090] عَن الخضاب بِالْحِنَّاءِ الظَّاهِر أَن السُّؤَال عَن خضاب الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ بِالْحِنَّاءِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَاد فِي النِّسَاء وَيُؤَيِّدهُ قَوْلهَا وَلَكِنِّي أكرهه لِأَن عَائِشَة مَا بلغت أَو أَن خضاب الرَّأْس كَذَا قيل وَقيل المُرَاد خضاب شعر الرَّأْس تَوْفِيقًا بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين الْأَحَادِيث الَّتِي تفِيد التَّرْغِيب فِي اسْتِعْمَال الْحِنَّاء فِي الْيَدَيْنِ فَأَما أَن يُقَال كَرَاهَته رِيحه لَا يَقْتَضِي ترك اسْتِعْمَال النِّسَاء للِاحْتِرَاز عَن التَّشَبُّه بِالرِّجَالِ أَو يُقَال كَرَاهَة عَائِشَة خضاب الرَّأْس لَا يتَوَقَّف على بُلُوغهَا أَو أَن خضاب الرَّأْس لجَوَاز أَنَّهَا تكره ذَلِك قبل بُلُوغ ذَلِك السن فِي غَيرهَا أَو فِي نَفسهَا ان بلغت ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت