الخامس: لبسه بعد كمال الطهارة، فمن لبس الخف وهو محدث، لم يمسح عليه إذا توضأ بعد لبسه، فقد ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم:"دعهما، فإني ادخلتهما طاهرتين"وفي رواية أبي داود:"دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان"فمسح عليهما، وهذا الشرط يقول به الجمهور استدلالًا بالسنة، ولا عبرة بالأقوال الشاذة التي تخالف الأدلة، والله أعلم.