الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ"الْحُجَّةِ"بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ! . يُرِيدُ بِصَاحِبِ كِتَابِ الْحُجَّةِ الشَّيْخَ أَبَا الْفَتْحِ نَصْرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيَّ الشَّافِعِيَّ الْفَقِيهَ الزَّاهِدَ نَزِيلَ دِمَشْقٍ، وَكِتَابُهُ هَذَا هُوَ كِتَابُ"الْحُجَّةُ عَلَى تَارِكِ الْمَحَجَّةِ"يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ أُصُولِ الدِّينِ عَلَى قَوَاعِدِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ. وَقَدْ خَرَّجَ هَذَا الْحَدِيثَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ"الْأَرْبَعِينَ"وَشَرَطَ فِي أَوَّلِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صِحَاحِ الْأَخْبَارِ وَجِيَادِ الْآثَارِ مِمَّا أَجْمَعَ النَّاقِلُونَ عَلَى عَدَالَةِ نَاقِلِيهِ، وَخَرَّجَتْهُ الْأَئِمَّةُ فِي مَسَانِيدِهِمْ، ثُمَّ خَرَّجَهُ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاتِمٍ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ وَلَا يَزِيغُ عَنْهُ» . وَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ