فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1051

وَأَخَذَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَقَالَ: يَصِحُّ الْإِسْلَامُ عَلَى الشَّرْطِ الْفَاسِدِ، ثُمَّ يُلْزَمُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا، وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِأَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: «بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا» . قَالَ أَحْمَدُ: مَعْنَاهُ أَنْ يَسْجُدَ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ. وَخَرَّجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ مَنْ أَجَابَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَكَانَتَا فَرِيضَتَيْنِ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [المجادلة: 13] (الْمُجَادَلَةِ: 13) » وَهَذَا لَا يَثْبُتُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ، فَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقِرُّ أَحَدًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت