96-حدثنا ابن أبي الموت قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: (( أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها - [96] - حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق بها النساء ) ).