الصفحة 36 من 117

وقتذاك-.

فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ.

أما الجماع فإنها لا تقوى عليه.

وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلًا) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12) .

جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدوا أنهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.

فسأله أحدهما قائلًا: سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟

نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمرًا ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبًا.

قال له الإمام: أنت سني إذن؟

قال الشاب: نعم.

قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.

فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريبًا غريب في هذه الديار فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟

فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت