الصفحة 118 من 252

سادسًا: ومن ذلك إسناده استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع إلى العقل وما حديث معاذ عنا ببعيد حين بعثه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا قال: (( كيف تقضي يا معاذ؟ ) )قال: بكتاب الله قال: (( فإن لم تجد ) )قال: سنة رسول الله. قال: (( فإن لم تجد ) )قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال: (( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله ) ) (1) فجعل من اجتهاد العقل أساسًا للحكم وقاعدة للقضاء عند فقدان النص.

سابعًا: ومنها الأمر بتكريمه والمحافظة عليه والنهي عن كل ما يؤثر في سيره أو يغطيه فضلًا عما يزيله.

فحرم لذلك شرب الخمر (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من علم الشيطان فاجتنبوه) وحرم كل مسكر (( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) ) (2) وامتد التحريم إلى الكمية التي لا تسكر منها (( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ) (3) كل هذا حفاظًا على العقل وعلى بقائه.

(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي، وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة 2/274) لإرساله وجهالة بعض رواته في بحث طويل له.

(2) رواه مسلم.

(3) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب وابن حبان.

... وصححه وقال الحافظ بن حجر رجاله ثقات (صحيح أبي داود 3128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت