فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 1848

وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وقَالَ شُعْبَةُ: وَإِنْ [1] أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب بعثة أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن (4346) , وفي باب حجة الوداع (4397) , وفِي بَابِ متى يحل المعتمر (1795) , وفِي بَابِ من أهل في زمن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1559) , وفِي بَابِ الذبح قبل الحلق (1724) .

[757] - قِصَّةُ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

(4353) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ [2] .

[758] - (2505) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، (وَعَنْ طَاوُسٍ) [3] ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُ شَيْءٌ, قَدِمْنَا فأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً, وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا, فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقِصَّةَ سُرَاقَةٍ.

خ (4352) : زَادَ البِرْسانيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ بِسِعَايَتِهِ, فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» , قَالَ ابنُ عُمَرَ: «فَإِنَّ مَعَنَا

(1) الكسر في همزة إن في الموضعين هو الأشهر، وعليه عامة الرواة، وفتح الأصيلي مرة على تقديرها مع الفعل بالمصدر المبتدأ (المشارق 1/ 71) .

(2) الَّذِي ذَكَرَهُ لابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

(3) سقط من الأصل، ولا بد منه لإقامة السند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت