345 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا أبو بشر [1] عن يوسف بن ماهك [2] قال: إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتهما [3] .
قال أبو عبيد: وقد جاءنا عنه أوسع من هذا، إيثار المتعة على غيرها وكذلك يروى عن ابن عمر.
346 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول:
لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت [4] .
347 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر [5] عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول ذلك.
348 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى [6] عن عبيد الله [7] عن نافع عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، في شهر يجب عليّ فيه الهدي أحبّ إليّ من أن أعتمر في شهر لا يجب عليّ فيه الهدي [8] .
(1) أبو بشر: جعفر بن إياس بن أبي وحشيّة، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومائة.
(التقريب 1/ 129) .
(2) يوسف بن ماهك بن بهزاد، بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي، الفارسي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومائة.
(التقريب 2/ 382) .
(3) روى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ج 5، كتاب الحج «باب كراهية من كره القران» ص 21.
(4) لم أتمكن من تخريجه.
(5) هو محمد بن جعفر المدني المعروف ب «غندر» .
(6) هو يحيى بن سعيد القطان.
(7) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(8) روى نحوه مالك في الموطأ ج 1، كتاب الحج «باب ما جاء في التمتع» ص 344 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 345، كتاب الحج «باب العمرة في أشهر الحج» .
ورواه بمعناه الطبري في جامع البيان ج 4 ص 119 أثر (3551) تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر.