677 -تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 99) : باب في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزيه الغسل: قال:
حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال:"كان محمد يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث".
وعبد الرزاق في المصنف (3/ 201: 5320) : باب الغسل أول النهار: قال: عن هشام بن حسان، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يحدث غسلًا يصلي به الجمعة، وقال هشام: وقال الحسن:"إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأه للجمعة، فإِن أحدث فليتوضأ".
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 164: 595) : في باب الغسل يوم الجمعة والمشي إليها: بقوله (حديثًا) ، دون قوله (الجمعة) في المرفوع منه.=