1-يتم التحقيق في محاضر التحقيق الرسمية وأن يؤرخ باليوم والشهر والسنة بالتقويم الهجري القمري، أو التقويم الشمسي (الميلادي) إن كان الاتهام يتناول أشخاصا أجانب، ويبين عدد الأوراق التي شملها المحضر، ومشفوعاته، مثل: الإجراءات المتخذة في القضية كمحاضر التفتيش، والمعاينة إذا قام بها شخص أو أكثر مثل التقارير الطبية والفنية والصور الخاصة بالحادث.
2-تعريف باسم المحقق ورتبته ووظيفته، وإذا كان التحقيق يجري بمعرفة لجنة فيرفق صورة من قرار تشكيل اللجنة.
3-يذكر في المحضر اسم المقر واسم أبيه، وجده ولقبه، وقبيلته وصناعته، بموجب حفيظة النفوس، وتدوين الرقم والتاريخ والمصدر إن كان مواطنًا، وإذا كان أجنبيا فتثبت المعلومات الموجودة في جواز السفر.
4-أن تكون الكتابة في أوراق مسلسلة الأرقام.
5-أن تكون الكتابة بخط واضح، مع تجنب الكشط و الإزالة، وان تكون العبارات واضحة ذات معنى واحد.
6-إذا تبين بعد إملاء صاحب الإفادة بأن جملة، أو كلمة قد سقطت سهوًا: توضع إشارة بنفس المكان، ومثلها على الهامش المقابل وتكتب بازائها الكلمة، أو الجملة الناقصة ويكتب تحتها عدد كلماتها بالتحديد ويوقع صاحب الإفادة والمحققون تحتها.
7-يثبت المحقق حالة المتهم والمضبوطات الموجودة معه.
8-إن يباشر العمل مع المحقق كاتب يحرر المحضر وشهادة الشهود، على أن يثبت في المحضر حقيقة وجود الجناية وكيفية وقوعها، وحالة المحل الذي وقعت فيه.
9-بعد استكمال إفادة المتهم والشهود يجب اخذ توقيعهم على أقوالهم بخط أيديهم، ولا بد أن يتم التوقيع على كل صفحة من صفحات التحقيق؛ وذلك إبعادا لأي شبهة في مظنة التزوير.
…ويعتبر محضر التحقيق ورقة رسمية مادام انه محرر بمعرفة موظف رسمي في حدود السلطة المخولة له بمقتضي الأنظمة، أما صحة مادون به من معلومات فهو أمر يرجع إلى ما ينتهي إليه الرأي في المحكمة الشرعية.
ثانيًا:من وسائل الإثبات الفحص الطبي الشرعي: