الصفحة 10 من 52

عام 1970، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1) عام 1993 التي تعد بمثابة الشرعية الدولية لحقوق المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب (2)

(1) - تشتمل هذه الاتفاقية على ثلاثين مادة، جاء في أولها تعريف التمييز ضد المرأة، إذ نصت على أن المقصود بذلك"أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل". اعتمدتها الجمعية العامة وصادقت عليها بقرار 34 / 180، المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27. يراجع موقعها في:

(2) - يقصد بالتعذيب حسب ما جاء في المادة الأولى من الاتفاقية:"1- لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد (بالتعذيب) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها."

2-لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت