أ- الدوائر الإدارية, والدوائر الجزائية, والدوائر التأديبية, والدوائر التجارية. وتتكون كل واحدة من هذه الدوائر الأربعة من ثلاثة أعضاء, وتكون مداولاتها سرًا, ويصدر قرارها بالأغلبية, وينسب الحكم إلى الدائرة (المادة 30 من نظام الإجراءات والمرافعات بديوان المظالم) .
ب - الدوائر الفرعية وتتكون من عضو واحد. (المادة 14 من نظام المرافعات) .
ج - هيئة التدقيق ( وتتكون من عدد كاف من الأعضاء, ويرأسها رئيس الديوان نفسه, ويندرج تحتها عدة دوائر, كل واحدة منها تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الديوان, ويختار رئيس الدائرة من بينهم, وقد تتكون الدائرة من عضو واحد للدعاوى اليسيرة التي يراها رئيس الديوان(المادة 39 من نظام المرافعات) . (1)
2-اختصاصات ديوان المظالم:
حددت المادة (8) من نظام ديوان المظالم اختصاصاته بما يلي:""
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية.
(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفًا فيها.
(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظامًا، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .. وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
(1) علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة:54- 59 ؛ وزارة العدل، القضاء في المملكة: 153.