على بعض مسمياتها، كأن يقيده وليُّ الأمر بزمان يحكم فيه, أو مكان يقضي فيه, أو قضية يحكم بها، أو أشخاص يفصل بينهم...
ومن تلك التعاريف:
1_"الاختصاص في القضاء: هو ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء، تبعًا لمقرها، أو لنوع القضية" (1) .
2_ تعريف آخر"تخويل ولي الأمر، أو نائبه لجهة قضائية الحكمَ في قضايا عامة، أو خاصة ومعينة، وفي حدود زمان ومكان معينين، أو هو قدر ما لجهة قضائية ، أو محكمة من ولاية في فصل نزاع من المنازعات" (2) .
ج_ تحديد محور البحث: يدور محور البحث على بيان الاختصاص القضائي المكاني فحسب، ويدرس البحث هذا الاختصاص من الناحية الفقهية، ومن الناحية القانونية ويتناول بالدراسة قوانين أربعة وهي: قانون الإجراءات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية والعقوبات.
المبحث الأول: نشأة الاختصاص القضائي والحكمة منه وأنواعه في الفقه الإسلامي _ وفي قانون دولة الإمارات:
وإليك بيانه في مطالب أربعة:
المطلب الأول: نشأة الاختصاص القضائي في الشريعة الإسلامية:
1_روى الحاكم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عليا فقال:"علَّمْهُمُ الشرائعَ واقضِ بينهم"، قال: لا علم لي بالقضاء، فدفع في صدره، فقال:"اللهم اهدهِ للقضاءِ" (3) .
(1) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدتور محمد الزحيلي ص43.
(2) الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية لناصر بن محمد الغامدي ص41، نقلًا عن التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية للدكتور سعود بن سعد آل دريب.
(3) المستدرك على الصحيحين،رقم 7003 ج4/ص99 ، قال الحاكم رحمه الله تعالى:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".