الصفحة 27 من 33

: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا مجفل الرأس واللحية، فقال: (( علام شوَّه أحدكم أمس ) )قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه. يقول: خذ من لحيتك ورأسك) وذكر ابن عبد البر في"التمهيد"عن إبراهيم قوله: (كانوا يأخذون من جوانب اللحية) .

وأما الثانية: فالأخذ مطلقًا دون حلق، ففيه قولان مشهوران للفقهاء حكاهما جماعة، ومنهم ابن عبد البر في"التمهيد"حيث قال: (( واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون ) )أ. ه‍. المراد.

ومما يُستدل لجواز الأخذ ما خرّجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وخرّج ابن أبي شيبة في"المصنف"من طريق ابن طاووس عن سماك بن زيد أنه قال: (( كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه ) ).

تنبيه:

لهذه الصورة من مسألة الأخذ تعلق بفروع سبقت، لخَّصها ابن حجر في"الفتح"بقوله: (( حكى الطبري اختلافًا فيما يؤخذ من اللحية: هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف , وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة واختار قول عطاء ) )أ. ه‍. المراد.

فائدة:

ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها حكاه عنه العيني في"عمدة القاري"، وفيه قول الطبري: (( أن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده ) ). ويؤيد مذهب الطبري ظاهر ما أخرجه الخلال في:"الترجل"من طريق سفيان أنه قال: حدثنا ابن طاووس أنه قال: (( كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا - وأشار إلى بطن لحيته - ) )إلا أن المعروف عن طاووس عدم الوجوب، فقد خرّج ابن أبي شيبة في:"المصنف"عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.

وصلٌ: مضى أن المختار عدم الأخذ. وإبقاء اللحية كثة كثيرة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرّج مسلم في"الصحيح"من حديث سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادَّهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية ) )الحديث. وعند النسائي من حديث أبي إسحاق عن البراء قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مربوعًا، عريض ما بين المنكبين، كث اللحية) الحديث.

فائدة:

قال الطيبي في"شرح المشكاة"عن الأخذ من اللحية: (( هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: (( أعفوا اللحى ) )؛ لأن المنهي هو قصُّها كفعل الأعاجم، أو جعلها كذنب الحمام، فالمراد بالإعفاء التوفير منه، كما في الرواية الأخرى - أي رواية: (( وفروا اللحى ) )والأخذ من الأطراف قليلًا لا يكون من القص في شيء )) أ. ه‍. وقال السندي في"حاشية على النسائي": (( المنهي قصها - أي: اللحية - كصنع الأعاجم، وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولًا وعرضًا للإصلاح ) )أ. ه‍. وقال أبو الوليد الباجي في:"المنتقى": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه ) )أ. ه‍. تمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت