وفلانة تسالانك عن انفاقهما على أزواجهما، ألهما فيه أجر؟ )، وفي حديث علي وحمزة: (فضرباه بأسيافهما) .
أما إذا خيف اللبس وامتنع نحو: قبضت درهميكما، وذكر المصنف في شرح كافيته -الجمع ولم يذكر الإفراد، ظاهر الكتابين: التسهيل والكافية امتناع الإفراد وإن أمن اللبس."ويقاس عليه وفاقا للفراء"لأمن اللبس ووروده في الكلام الفصيح."ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائزة"فالأول كقوله: