فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 825

الثلاثة.

وعن (ب) ما تقدم غير مرة.

وعن (ج) الفرق والنقض.

تقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.

وقيل: لا.

لنا:

قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.

ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.

ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.

لنا:

(أ) ما تقدم.

(ب) قوله - عليه السلام -"نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".

لهم:

(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.

(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت