وقوله: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، ولا يمكن ذلك إلا عند اتفاقهما، و - حينئذ - يلزم حجيته على وجه الإجماع.
ومنع انحصار الخلفاء الراشدين في الأربعة، وبأنهما كقوله:
أصحابي كالنجوم ... الحديث، ولا يفيد أن قول كل واحد إجماعا.
وأجيب: بأنه يفيد عرفا، والأصل عدم النقل، ولقوله - عليه السلام - الخلافة بعدي ثلاثون، ثم تصير من بعدي ملكا.
وعن (ب) بأنه لما تعذر حمله على الفتيا، للتقييد، وكونه حجة كما هو في"أصحابي"، الحديث - وجب حمله على كونه إجماعا دفعا للتعطيل.
وجواب الأول: النقض بقوله"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وبأنه محمول على الترجيح عند التعارض، جمعا بين الدليلين، وهو جواب الثاني
إجماع الصحابة مع مخالفة غيرهم، ليس بحجة. خلافا لقوم.
لنا: