فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 825

لفظا من غير دليل آخر، إذ الأصل عدمه.

وأجيب:

عن (أ) بمنع ذلك في كل شيء، بل في أنه لا تناقض فيه.

وعن (ب) بأنه للإجماع، وقوله: {إن جاءكم فاسق} [الحجرات: آية 6] . والقياس على محمل التقييد بجامع حصول الثقة.

وعن (ج) : بأنه للعطف، وقرينة المدح، وحكم المنفين، أو المختلفين - في هذا بالتقسيم - غير خاف مما سبق.

فرع:

إذا أطلق في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين فإن (كان) السبب واحدا، كما في حديث (الولوغ) ، فإنه روي"إحداهن"، و"أولاهن"و"أخراهن"- فالمطلق على إطلاقه، إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فيتعارضان ويبقى المطلق على إطلاقه.

وإن كان السبب مختلفا، كما في صوم (التمتع) ، وصوم (الظهار) وإطلاق قضاء رمضان؛ فمن قال: بالتقييد لفظا، فالحكم عنده كما سبق.

ومن قال: به قياس، فيلحقه بأكثرهما شبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت